للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لظاهر الآية، وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه. واختلفوا في المحرم إذا حلق رأس حلال ماذا عليه؟ فاستحب له مالك أن يفتدي خيفة قتل الدواب. قال: ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقن أنه لم يقتل دوابًا فلا فدية عليه، ومنع أبو حنيفة من فعل ذلك وأوجب فيه الفدية. ودليل مالك في عدم الإيجاب قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الآية. وهذا خطاب مع المحرمين، والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة من إيجاب الفدية. ووجهه أنه لما كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس في القرآن والسنة، حمل على عمومه في رأس المحرم ورأس غيره. وابن القاسم يرى في هذا أن يتصدق بشيء من الطعام، وهذه الآية إنما جاءت فيمن حلق رأسه أو صنع شيئًا مما ذكرنا لعذر، ورأى أن عليه ما على ذلك لما جاء في الآية من التخيير، وأما أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، فقالوا ليس بمخير إلا عند العذر لشرط الله تعالى. فأما إذا فعل ذلك لغير عذر فعليه دم، وحجة مالك أنه لو كان حكم غير ذي العذر مخالفًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لم تسقط الفدية من أجل العذر علم أنه من لم يكن له عذر أولى بأن لا تسقط عنه الفدية.

واختلفوا في الحالق ناسيًا فرأى مالك عليها الفدية وخيره، وقال الشافعي: لا شيء عليه والصيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك، وأكثر العلماء ثلاثة أيام أخذًا بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عجرة المبين لمجمل القرآن، وخالف في ذلك الحسن البصري، وعكرمة، ونافع، فقالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>