الصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم أحد من الفقهاء على ذلك، والسنة الثابتة بخلافه. الصدقة أيضًا عند مالك، وأكثر الفقهاء ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أخذًا بظاهر الحديث. وجاء في ((كتاب مسلم)): ((واطعم ثلاثة أصواع من تمر ستة مساكين)) وخالف في ذلك من خالف في الصيام فرأوه إطعام عشرة مساكين. وقال الثوري يطعم من البر نصف صاع لكل مسكين. ومن التمر أو الزبيب والشعير صاعًا صاعًا. وقال نحوه أبو حنيفة وأصحابه، وفي حديث ((مسلم)) ما يرد على هذا. وروي عن ابن حنبل نحو قول مالك. وروي عنه إن أطعم برًا فهو لكل مسكين وإن أطعم تمرًا فنصف صاع لكل مسكين, والنسك أقله شاة بإجماع. ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل. وقال سعيد بن جبير، ومجاهد النسك شاة فإن لم يجدها فقيمتها يشتري من الطعام، وصام عن كل مدين يومًا. وهذه الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد، لأن ظاهر الآية لا يقتضي تخصيص موضع، فتحمل على عمومها في المواضع كلها حتى يأتي ما يخصصها على خلاف بعض الأصوليين في هذا الأصل، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال إبراهيم، وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. وقال عطاء فيما روي عنه، أصحاب الرأي النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء. وإلى هذا ذهب ابن الجهم من أصحاب مالك. وقال الحسن بن أبي الحسن، وطاوس، وعطاء أيضًا، ومجاهد، والشافعي: النسك والإطعام بمكة والصيام بمكة والصيام حيث شاء. وفي ظاهر الآية ما يرد هذا.