للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسادس: لا يكون مكيًا، والأصل فيه قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: ١٩٦] فخص به غير أهل المسجد الحرام. وقال طاوس: إن تمتع مكي من مصر من الأمصار فهو متمتع وعليه دم، والآية حجة عليه، واختلف لم سمي المتمتع متمتعًا. فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشائه الحج وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمتع بإسقاط احد السفرين وذلك لأن حق العمرة أن تقصر بسفر وحق الحج كذلك، فتمتع بإسقاط أحدهما، ولذلك ألزمه الله هديًا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد.

واختلفوا إذا رجع من عمرته، ثم رجع فحج من عامه. فذهب مالك إلى أنه إن رجع إلى أفقه أو إلى ما كان في المسافة مثل أفقه فليس بمتمتع فإن رجع إلى أقل من مسافة أفقه فهو متمتع. وقال المغيرة: إذا سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة، فلا دم عليه، وهو غير متمتع. وقال الشافعي: إذا رجع إلى الميقات، فأحرم بالحج لم يكن متمتعًا. وقال الحسن هو متمتع، وإن رجع إلى أهله، واحتج بظاهر قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} وقاله ابن المسيب في أحد قوليه.

واختلفوا في المكي إذا أراد أن يتمتع هل يجوز له ذلك أم لا؟ فذهب مالك إلى أن ذلك جائز له، وإن لم يكن ذلك حقيقة التمتع لعموم ظاهر الآية. ولأن كل من جاز له الإفراد كان له التمتع والقرآن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. واختلفوا أيضًا إذا فعل ذلك هل عليه دم أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا دم عليه. وقال أهل العراق:

<<  <  ج: ص:  >  >>