للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاح الحربيات. وروي عن النخعي أنه قال: لا أعلم شيئًا من نساء أهل الكتاب حرامًا. ومذهب مالك رحمه الله منع نكاح المجوسيات، وسائر المشركات سوى الكتابيات. وذهب أبو ثور، والشافعي في أحد قوليه إلى إباحة ذلك في المجوس لأن هأهل كتاب عندهم. وروي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية. وحجة مالك رحمه الله قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} الآية وقوله: {والمحصنات من المؤمنات} الآية. ومما يعضد ما قدمنا عن عمر أنه روي عنه أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وبين يهودية، وبين حذيفة وبين نصرانية، وقالا نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحهما، ولكن أفرق بينكما. وهذا لا يستند خبرًا. وأقوى منه أن عمر أراد التفريق بينهما، فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلهما يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعطلوا المؤمنات بينهن. وروي عن ابن عباس نحو هذا. وأكثر العلماء على كراهة نكاح إماء أهل الكتاب، وتعلق أصحاب الشافعي في ذلك بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} الآية [البقرة: ٢٢١] وأجازه من غير كراهة أبو حنيفة أصحابه. وأم وطؤهن بملك اليمين، فأكثرالعلماء على جوازه، كرهه الحسن، وأكثر العلماء على منع وطئ المجوسيات بملك اليمين، وأجازه طاوس.

ومن منع أو كره فله تعلق بظاهر الآية. قال في سبي أوطاس: إنهن لم يوطأن حتى أسلمن. وذكر عن عطاء، وعمرو بن دينار خلاف ذلك ولا يصح. وظن قوم أن قوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الطول للحرة. وهذا غلط لأنه ليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>