للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعطه، ويقتضي أن لا يستحق العطاء إلا بشرطين وهما الدخول والقعود.

وقد يقع التحريم بشيء، ولا يزول بزواله لعلة أخرى كقوله تعالى في المبتوتة: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} [لبقرة: ٢٣٠] وليس بنكاح الزوج تحل له ومعلوم أنه لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر فلم تكن {حتى} هاهنا مبيحة لما قام الدليل على حصره. كذا ذكره بعض المفسرين، وبهذه الحجة وفيها نظر لأن ذلك الإضمار لا يخرج الآية على الاحتمال لأن العرب تستعمل طهر وتطهر في المعنيين جميعًا. وإذا كان اللفظ محتملًا حمل على المعنى المتفق عليه أنه يقع الطهر به، وكذلك القراءة الأخرى ((لا يطهرن)) أو ((يتطهرن)) محتمل أيضًا لذلك. وقال بعضهم في الطهر المذكور في الآية، إنه وضوء كوضوء الصلاة ثم تحل للوطئ وحجة هذا القول حمل قوله: {حتى يطهرن} على أنه الطهر الأصغر لا الطهر الأكبر. وقال قوم هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، وهو قول الأوزاعي، وروي مثله عن عطاء، وطاوس، وقتادة، وحجة هذا القول قوله: {حتى يطهرن} قالوا معناه حتى ينقطع دمهن فجعل تعالى تمام غاية منع قربها انقطاع دمها، قالوا: ومعنى قوله تعالى: {فإذا تطهرن} إباحة ثانية، وابتداء كلام غير الأول، لأن الطهر شيء التطهير غيره، مثال ذلك لو أن رجلًا صائمًا قال لرجل لاتكلمني حتى أفطر، فإذا صليت المغرب كلمني. فإنما وقع التحريم في المخاطبة في وقت الصوم لأن غاية التحريم كانت إلى الإفطار ثم أباح أن يكلمه

<<  <  ج: ص:  >  >>