بعد وجوب الإفطار وبعد صلاة المغرب، كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر. وبعد التطهير تأكيدًا، للتحليل غير أن قوله:{ويحب المتطهرين} دلالة على أن الذي يأتي زوجته بعد أن تتطهر، بالماء أحمد عند الله تعالى. وهذا الحمد منبه على أن الطهر يكون بغير غسل، والتطهير لا يكون إلا بغسل، وقد قدمت أنهما جميعًا محتملان في اللفظين، وإن كان الطبري قد رجح قراءة من قرأ ((حتى يطهرن)) بالتشديد قال: لأنه يعني حتى يغتسلن. قال: وقراءة التخفيف تعطي انقطاع الدم وإليه ذهب جماعة عدة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انقطع دمها بعد عشرة أيام التي هي أكثر عدة الحيض جاز له ان يطأها قبل الغسل، وإن انقطع دمها قبل عشرة أيام لم يجز حتى تغتسل، أو يمر عليها الوقت وجبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة. وهذا قول ضعيف، وقال بعض الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة: إنما يعمل بالقراءتين جميعًا، فتحمل القراءة المشددة من قوله:((يتطهرن)) على انقطاع الدم فيما دون الأكثر من أمد الحيض فعند ذلك لا يحل الوطء قبل الغسل، والقراءة المخففة على انقطاع الدم على الأكثر. هذا النظر بعيد جدًا. وذهل قوم إلى أن طهرها انقطاع الدم ولم يذكروا غسلًا ولا غيره وقد يحتجون بالآية. فهذه خمسة أقوال في طهر الحائض الذي يصح وطؤها فيه ولكل بالآية تعلق وعن مالك في الكتابية تحت المسلم إذا حاضت هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ روايتان: إحداهما: إجبارها