فيحلف، ثم يجيء غير المحلوف عليه. وسواء في هذا قصد اليمين أو لم يقصدها لا إثم فيها، ولا كفارة خلافًا للشافعي في قوله إذا قصد اليمين، فليس بلغو، وفيه الكفارة ولا إثم فيه. وفي المذهب مثل هذا القول. وقال سعيد بن المسيب، وابو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله، وعروة ابنا الزبير لغو اليمين الحلف في المعاصي كالذي يحلف ليشربن الخمر، أو ليقطعن الرحم فيرى ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه. وقال سعيد بن جبير مثله، إلا أنه قال يكفر. فأشبه قوله في الكفارة قول من لا يراها لغوًا. وقال عبد الله بن عباس أيضًا، وطاوس: لغو اليمين الحلف قي حال الغضب. وروى ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يمين في غضب)) وهذا خلاف قول الجمهور إن اليمين في الغضب لازمة. وقال مكحول الدمشقي، وجماعة من العلماء: لغو اليمين أن يحرم الرجل على نفسه ما احل الله فيقول مالي علي حرام إن فعلت كذا وكذا، أو الحلال على حرام. وقال بهذا القول أيضًا مالك إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الخالف بقلبه. وقد جعل بعضهم في كل ما يحرمه الإنسان من مال أو غيره كفارة، فليس من لغو اليمين على ذلك. وقال زيد بن أسلم وابنه: لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره، أذهب الله ماله، وهو يهودي، هو مشرك، هو لغية إن فعل كذا. وقد جعل بعضهم في هذا شبهه الكفارة، فلا يكون لغوًا على ذلك. وقال ابن عباس أيضًا والصحاك: لغو اليمين هي المكفرة أي إذا كفرت فحينئذ سقطت