للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصارت لغوًا لولا يؤاخذكم الله بتكفيرها والرجوع إلى ما هو خير. وقال النخعي: لغو اليمين ما حنث فيه الرجل ناسيًا والأكثر على إيجاب الكفارة في ذلك، وإن حنث ناسيًا فلا يكون على قولهم لغوًا. وقيل: لغو يمين المكره وإنما يقوي بعض هذه الأقوال، ويضعف بحسب ما ذكر الله في الآية من اللغو والكسب. وذلك أن اللغو ما لم يتعمد، وما حقه إن يسقط، وكسب ما قصده ونواه والمؤاخذى يحتمل أن تكون هي الأخذ بالكفارة، ويحتمل أن يريد بها عقوبة الآخرة. ولغو اليمين لا يكون إلا في اليمين بالله وإن كان قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} عامًا في جميع الأيمان بالله وبغيره لكنه لما لم يقع ذكر اللغو إلا مع اليمين بالله تعالى لم يحمل على سواه. وبعضهم يجعل في اليمين بالطلاق لغوًا فلا يرى فيه شيئًا، وذلك أنهم اختلفوا فيمن حلف بالطلاق من غير إرادة فسبقه لسانه إليه. فأوجب الجمهور عليه الطلاق إذا حنث، وذهب جماعة إلى أنه لا حنث عليه منهم الشافعي، ويروى عن ابن نافع وحجتهم عموم هذه الآية، فلم يخص اللغو بالحلف. قالوا ثم قال الله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} وإذا سبق الطلاق إلى اللسان، فليس للقلب فيه كسب، فلا يؤاخذه الله به. وهكذا تأتي اليمين بالعتق على قياس هذه المسألة.

وقد اختلف في الطلاق بالنية فعن مالك فيه قولان، وأن يلزم أصح لأنه مما قد اكتسبه بقلبه، والله تعالى قد قال: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}.

واختلف أيضًا فيمن حلف بالطلاق دون نية أم لا؟ فعن مالك قولان

<<  <  ج: ص:  >  >>