للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وعكرمة]: المراد بما خلق الله الحيض وحده. وقال ابن عباس وابن عمر: المراد الحمل وحده.

وفي قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما ذكر، ولو كان الاستقصاء مباحًا لم يكن كتم.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بما [خلق الله] في أرحامهن الولد دون الحيض.

واحتج بأن الولد مخلوق وهو ضعيف لأن الحيض أيضًا محدث وهو مخلوق. والظاهر من الآية أنها تعم ما تختص المرأة بعلمه من نفسها من الحمل، ومن خروج الدم فأمرت بالصدق في ذلك إذ لا يعلم إلا من قولها، ولو كلف النساء أن يعرف ذلك منهن غيرهن لعظمت المشقة، ومما يجب عندي أن يلحق بالحمل والحيض والبكارة والثيوبة وعيوب الفرج، لأن ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه، وهي الرواية المشهور عن مالك. وقد روي عنه أن النساء ينظرن إليهن في ذلك. ولفظ الآية بعمومه نحتمل للرواية المشهورة، وإن كان ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد بها الحيض والحمل على ذلك السبب خرجت، ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يبعد أن يحمل على عمومه على أحد المذعبين في هذا الأصل، وإن لم يحمل على عمومه في ذلك فيحمل عليه قياسًا. فإذا قالت المرأة وقد دخل بها زوجها وطئني صدقت، وكذلك إذا قالت: ما أنا رتقًا إن خالف الزوج في ذلك على الرواية المشهورة.

قال أبو الحسن: قال قائلون: لما وعظها بترك الكتمان دل على قبول قولها فبنوا عليه وقوع الطلاق عليهما بقولها إذا قالت حضت. وقد علق الطلاق على حيضها -يريد على مذهب الشافعي- من قال لزوجته إذا حضت فأنت طالق إنها تصدق في أنها قد حاضت وتطلق -وهذا عندنا لا يقوى فإنه ليس النهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>