الكتمان دالًا على أن قولها حجة على الزوج في قطع نكاحه، كما لا يدل على وقوع الطلاق على ضرتها -يريد في قوله لها: إذا حضت ففلانة -لضرتها- طالق، فإنها لا تصدق. وقال: وقوله: {أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ليس بظاهر في معنى الحيض لأن الدم إنما يكون حيضًا إذا سال ولا يكون حيضًا في الرحم لأن الحيض حكم يتعلق بالدم الخارج، فما دام في الرحم فلا حكم له، فإذا خرج لعادة ما ووقت وبرئت به الرحم من الحمل وقالت: قد حضت ثلاث حيضات وهو أمر يتوقف عليه من قولها، فيقبل قولها. وكذلك إذا قالت لم أر دمًا ولم تنقض عدتي فالقول قولها وبالجملة فقوله تعالى:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الآية، ليس يظهر في الحيض، وإنما يظهر في الحمل، وليس يعرف بغير قولها. وإذا علق الطلاق على حملها، فقالت أن حامل، فلا يقع الطلاق إذا لم يتبين حملها.
وقد اختلف في هذا في المرأة ينعقد نكاحها، ثم تقول أنا حامل أو لم يأتني حيض، وقد كان دخل بها زوج آخر، ثم طلقها أو مات عنها وأرادت بقولها هذا فسخ نكاح الثاني، وهذا إذا لم يكتب في صداقها مع الثاني أنها خلو من زوج في غير عدة منه. فمن أصحاب مالك من قال: يقبل قولها ويفسخ نكاحها إذا لم يأت من وقت خلوها عن الزوج الأول ما يتبين فيه الحمل. ومنهم من قال: لا يقبل في ذلك إذ لعلها ندمت في النكاح. قال بعضهم: الأول أقيس في الأصول إذ هي مؤتمنة على فرجها.
وهذه الآية قوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} عامة في جميع المطلقات لكنه قد خص منها المطلقات قبل الدخول والحوامل والآيسة والصغيرة بآيات أخر. وقد عبر قتادة عن هذا بالنسخ، وعبر عنه ابن