عباس بالاستثناء، والأمر على ما ذكرته. فأما تخصيص المطلقات قبل الدخول فبقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الآية [الأحزاب: ٤٩].
وأما الحوامل فبقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق: ٤] وأما الآيسة والصغيرة فبقوله تعالى: {واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[الطلاق: ٤].
وقوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} الآية. أولها عام وآخرها خاص، وذلك أنه عم أولها كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة ثم خص في آخرها الرجعية. فقال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}[البقرة: ٢٢٨] وهذا لا يكون إلا في الرجعي وقوله: {والمطلقات} لفظ أيضًا يعم الحرائر، والإماء فكان يجب على قول من يقول بالعموم أن يكون تربص الإماء كتربص الحرائر ثلاثة قروء، ولكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصصهن من عموم الآية، وهو ما خرجه الترمذي، وأبو داود، من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان)).