للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون المراد به غير من ووجه بالخطاب، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ما قالوه في الولي.

والثاني: أن قوله {الذي بيده عقدة النكاح} يفيد أن يكون بيده في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق شيء.

والثالث: أن حقيقة العطف عوده على المعطوف عليه في الشيء الذي أريد بالعطف. وقد ثبت أن قوله: {إلا أن يعفون} المراد به النصف الواجب للمطلقات يسقطنه عن الزوج. فلما عطف بحرف {أو} كان حقيقته عفوًا عن ذلك النصف في الثيب أو ولي البكر. ومن حمله على الزوج على العفو عن نصف آخر، وذاك خلاف الظاهر.

والرابع: أن في حملها على ما قلنا سلامتها من التكرار وحملها على الزوج تكرار، لأنه قد ثبت توجه الخطاب إليه بالعفو بقوله: {وأن تعفو أقرب للتقوى} الآية [البقرة: ٢٣٧].

والخامس: أن الله تعالى ندب العفو في كلا الطرفين فندب الأزواج بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} الآية [البقرة: ٢٣٧] ولم يفصل لأنهم يملكون أنفسهم، ثم ندب النساء، كن ينقسمن إلى ثيبات يملكن أمر أنفسهن، ولا حجر عليهن وإلى أبكار يولى عليهن. خاطب الثيب بإقاع العفو منهن، وامتنع في الأبكار، فعدل إلى أوليائهن المالكين لأمورهن، وهم الآباء ومتى جعلناه للأزواج كان الأبكار في حيز من ندب إلى العفو، وهذا الاحتجاج لعبد الوهاب. والعفو عن نصف الصداق إذا كان دينًا على الزوج بين التوجه، وإن كان الصداق عقارًا أو عينًا معينة فلا يتحقق معنى العفو فيه ولكن العفو فيه بمعنى تمليكه إياه بغير عوض والعفو التساهل، يقال: كان الأمر عفوًا أي سهلًا. قال الشافعي: ففي هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>