للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم إلا مجلوبًا فأما بالشام وغيرها ففيه الزكاة. قال بعضهم وكذلك بالأندلس وعموم الآية حجة لمن يرى الزكاة في جميع ذلك.

واختلف في سائر ما أخرجته الأرض من غير الحبوب والثمار هل فيها صدقة؟ فقيل: إن فيها الصدقة حتى أن في عشرة دساتج بقل دستحة بقل. وهو قول النخعي على اختلاف عنه في ذلك. وقال أبو حنيفة في كل ما أخرجت الأرض الزكاة إلا الحطب والعشب والقصب والتين، وقصب الذرة والسكر. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: فيما أخرجت الأرض من الخضروات والفواكه الزكاة. وذهب الجمهور مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجب في شيء من ذلك زكاة. وحجتهم ما تواتر من عمل أهل المدينة في ذلك. ومن حجة النخعي، ومن رأى الزكاة في شيء من ذلك عموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: ٢٦٧]. والجمهور على نفي الزكاة فيه لأن العموم عندهم مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس في الخضروات صدقة)) وتخصيص العموم بخبر الواحد مختلف فيه. قال أبو الحسن: وقد احتج قوم لأبي حنيفة في قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} على أن ذلك عموم في قليل ما تخرجه وكثيره وفي سائر ما تخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>