للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض. وهذا بعيد فإن المراد بيان الجهات التي يتعلق حق الله تعالى بها، وليس ذكر النصاب فيها مقصودًا ولا بيان ما لا زكاة فيه. وفي الخل والعسل خلاف هل فيهما زكاة أم لا؟ فمن رأى الزكاة فيهما وهو أبو حنيفة اتبع عموم ظاهر الآية ولم يخصص فمن رأى الزكاة فيهما رآهما مخصصين من العموم. وأحسب أني رأيت في البغال والحمير والعبيد خلافُا. ومن اكترى أرضًا فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض إذا بلغ خمسة أوسق خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن العشر على رب الأرض.

ودليلنا قوله تعالى: {من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: ٢٦٧] فكان على الزارع.

وقوله تعالى: {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: ٢٦٧].

اختلف في تأويله، فقال ابن عباس والبراء وغيرهما: معناه بآخذيه في ديونكم وحقوقكم عند الناس إلا بأن تتساهلوا في ذلك وتتركون من حقوقكم وأنتم تكرهون، فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم. وقال الحسن: معنى ذلك ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. وقال البراء أيضًا: المعنى لستم بآخذيه ولو أهدي لكم إلا أن تستحيوا من المهدي. وقال ابن زيد: المعنى: {ولستم بآخذيه} أي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>