إذا لم يذكر معهم أحد من أهل الفرائض، ولو كان معهم من له فرض معلوم لأخذ فرضه قبل، ثم ما فضل اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة.
وقيل: إن الناس في الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار ولا الإناث، إنما كانوا يورثون من يقاتل ويذب عن الحريم، وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك كان في صدر الإسلام أيضًا إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه، بل ثبت خلافه من قصة سعد بن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد، وقد استوفى عمهما مالهما، وأن المرأة لا تنكح إلا ولها مال، فنزلت الآية، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال، ولو كان ثابتًا هذا الحكم قبل شرعنا لما استرجعه.
وقوله تعالى:{في أولادكم} أجمه العلماء على أن المراد بالأولاد هنا من ينسب إليه من أولاده دون من لا ينسب إليه منهم، والذين ينتسبون إليه هم أولاده ذكورهم وإناثهم، ثم أولاد أولاده الذكور وذكورهم أيضًا وإناثهم، فأما أولاج بناته ذكورًا كانوا أو إناثًا فلا ينتسبون إليه، إنما يقع عليهم اسم الولد كم جهة اللغة لا من