جهة الشرع. فأما الأولاد ذكروهم إناثهم وأولاد أولاد الذكور ذكورهم وإناثهم فهم الولد من جهة اللغة والشرع، وهم الذين ثبت لهم أحكام الشرع في النسب والميراثـ وعول الشيخ أبو الحسن على أن لفظ الأولاد والولد حقيقة في أولاد الصلب مجاز في ولد ولد، قال: فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ولدٍ لم يحنث، قال: ولا خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: لكن ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}، فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد، إنما أخذ ذلك عن طريق الإجماع.
وقد اختلفوا في الرجل يحبس على ولده وأولاده ولم يزد على ذلك، فقال الجمهور: الحبس على أولاده وبنيه الذكور والإناث وعلى أولاد بنيه الذكور دون الإناث.
وقال بعضهم: لا يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة.
وقال بعضهم: تخريجًا عن المذهب: لا يدخل فيه إلا ذكور ولد لصلبه خاصة.
وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد البنات، وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقدمين. واحتجوا لذلك بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله:{يوصيكم الله في أولادكم}.
وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب، وأنهم