للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخلون في الحبس بقول المحبس: حبست على ولدي وعلى عقبي، وقال ذلك ابن عبد البر، واحتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، قالوا: فلما حرم الله تعالى بذلك البنات حرمت بذلك بنت البنت بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه، واحتجوا أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله تعالى عنه: ((ابني هذا سيد))، فسماه ابنًا. وفي الكلام على هذه المسألة طول، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بمضانها، واختلفوا في بنات الابن هل يرثن مع ابن الابن إذا كان معهن في قعود واحد أو تحتهن، فذهب الأكثر إلى توريثهن معه، وذهب بعضهم إلى أنهن لا يريثن معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فما بقي فلأولى رجل ذكر)). وحجة القول الأول قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}

<<  <  ج: ص:  >  >>