عباس فلم يجعل للأم الثلث لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة وهو لا يرى ذلك، وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من الأخوين فلم يجد إلا كلامًا ظاهرًا عليه، واختلف: لم نقصت الأم عن الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم. وقيل: إنما كان ذلك لئلا يون لهم دون أبيهم، ومال الطبري إلى أن ذلك غير معلوم، وأن ذلك ليس مما كلفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا.
- وقوله تعالى:{من بعد وصية يوصى بها أو دين}:
قال علي رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في الإخراج من الميراث. وإنما توجب الآية أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل الميراث، و {أو} ما هنا للإجابة وليست تعطي ترتيبًا كالفاء وثم.
وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو