للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها أو دين}. واختلف في الغريم يطرأ على ورثته وعلى الغرماء، فقيل: يرجع على الغرماء، وقيل: يرجع على الورثة، وهذا أصح؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، فجعل الميراث بعد أداء الدين؛ فدل على أنه لا يستحق ميراثًا مع بقائه. وكذلك اختلف فيمن ترك مالًا وعليه دين وفي بعض ماله وفاء بالدين، فقام بعض الورثة فباع بعض الأموال لنفسه، وفيما بقي وفاء بالدين، فروى أشهب عن مالك: أنه لا يجوز ذلك، ويفسخ البيع، ولا ميراث لأحد يقضي الدين، ولعل تلك الأموال تهلك فأرى هذا البيع مفسوخًا؛ لقوله عز وجل: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وهذا القول خلاف قول ابن القاسم في مسألة الصلح المتقدمة، وخلاف ما روي عنه من أن بيع الورثة التركة إذا لم يعلموا بالدين جائز، فالبيع والقسمة من ذلك الفضل على هذا جائز.

واختلف في الرجل يموت وعليه دين ويترك امرأته حاملًا، هل يؤدي دينه قبل أن تضع المرأة أم ينتظر وضعها؟ فالمشهور أنه يؤدي الدين ولا ينتظر الوضع لأنه إنما يؤثر في القسمة لا في الدين. والله تعالى قد أمر بتأدية الدين قبل القسمة ولم يخص من الورثة حملًا من غير حمل، وذكر بعض المتأخرين: أنه لا يخرج الدين حتى يوضع الحمل، والوصية بعدد القول فيها كالقول في الدين. وأما الوصية بالثلث مع الحمل، فالخلاف فيها معروف من كتب العلماء. واختلف في الموصي إذا كان له جد أو أب

<<  <  ج: ص:  >  >>