للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أولاد صغار هل بجوز إلى أجنبي بالنظر في أولاده وسائر وصاياه أم لا يجوز: فعند المالكية أن ذلك يصح، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في أمر أولاده مع وجود أبيه وجده إذا كانا من أهل العدالة؛ لأن ولاية الأصاغر تنتقل إليهما بغير تولية. ودليل قول مالك عموم ظاهر الآية؛ لأنه قال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} فعم، ولم يخص. واختلف في العبد هل يجوز أن يكون وصيًا أم لا؟ فعند المالكية أنه يجوز أن يوصي عبد أو مكاتبه أو عبد عبده، وعند الشافعي أنه لا يجوز أن يوصي للعبد على كل حال، وكذلك قوله في المكاتب؛ والدليل عليه قوله تعالى: {من بعد وصية} فعم.

واختلف في الوصية للمشركين، فعند المالكية أنها جائزة على كراهية كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب، والدليل عليه قوله تعالى: {من بعد وصية} الآية، فعم.

واختلف في الرجل يموت ويترك لحم أضحية، فقيل: إنه يكون لأهل بيته يأكلونه على نحو ما كانوا يأكلونه لو لم يمت، ورثة كانوا أو غير ورثة، وهو قول مالك. وقيل: إن الورثة يقتسمونه بينهم على الميراث، وهو أيضًا قول مالك. والقول الأول أظهر لأن الورثة إنما يقتسمون على الميراث

<<  <  ج: ص:  >  >>