إلى أن هذا نص لكنه ليس بنص بالوضع، ولكنه نص بالعرف؛ لأن الأسماء قسمان، وضعية وعرفية. والوضعية هي التي وضعت لشيء ما ولا تقع على غيره. والعرفية التي خصصت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت به أو نقلت إليه أعرف وأشهر وهذه تلحق بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع على عرف أهلها علم أنه لا يستراب في أن من قال: حرمت عليك الدار إنما يريد الدخول فيها خاصة أو الطعام إنما يريد الأكل خاصة أو النساء، إنما يريد الجماع. وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون مجملًا؟
وقال قوم: هو من قبيل المحذوف؛ كقوله:{واسأل القرية}، وهذا إن أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمى الأسماء العرفية مجازًا، ويدخل في قوله تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم}، كل من لها عليك ولادة؛ لأنها أم.
وفي قوله:{وبناتكم} كل من لك عليها ولادة؛ لأنها بنت ولفظ الأ/هات حقيقة في الأمهات الوالدت حقيقة في المولودات مجاز في بنات البنات وبنات البنين، لكن التحريم شامل. فأما على قول من يرى اللفظ الشامل للحقيقة والمجاز عامًا فتعلقه بالآية في التحريم ظاهر. لكنه قول