إلحاقها بها. وأما قوله:{وأن تجمعوا بين الأختين} فلا تدخلوا مع الأختين غيرهما في ذلك الحكم بالآية، بل إن كان فبالقياس، كما قال بعض أصحاب مالك: إم كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم يحل له أن يتزوج الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح قياسًا على الأختين، فيحرم على هذا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها خلافًا لمن لا يعتد بخلافه، وهو مذهب عثمان البتي والخوارج. وأصح ما يعتمد عليه في هذا الباب الخبر الوارد بالنهي على الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؛ إلا أن فيه نظرًا؛ لأنه زيادة على ما في النص فيختلف فيها هل هي نسخ أم لا؟ فإن كانت نسخًا فنسخ القرآن بأخبار الأحادي فاسد، وإن لم يكن نسخًا صح إلحاق ما في الخبر بما في الآية، وأيضًا فإن المجيزين للجمع بين المرأة وعمتها وخالتها تعلقوا بقوله تعالى:{وأحل لكم ما وراء ذلكم}. ورأوا عموم الآية أولى من نص الخبر وذلك بناء منهم على أن أخبار الآحادي لا يختص بها عموم القرآن، وقد اختلف فيه الأصوليون، والصحيح جوازه. وقالت طائفة المعتمد عليه من ذلك معنى نص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين، والمعنى في ذلك أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاح الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما؛ فلذلك لم يجز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فعلى هذا