للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل يجوز الجمع بين ابنتي العمة والعم، وابنتي الخالة والخال، وهو قول الجمهور، خلافًا لمن منع الجمع بين كل امرأتين بينهما قربى، وعلل ذلك بما فيه من القطيعة، وهو قول الحسن بن أبي الحسن وجابر وإسحاق بن طلحة بن عبد الله وعطاء في رواية عنه وسنذكر ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل إن شاء الله تعالى. ويدخل في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} آباء الآباء ومن فوقعهم من الأجداد من النسب والرضاعة.

قد اختلف في أمهات المرأة بماذا يحرمن، هل بالعقد خاصة أو بالوطئ مع العقد؟ فذهب الجمهور إلى أنهن يحرمن بالعقد خاصة. وذهب علي بن أبي طالب وغيره إلى أنهن لا يحرمن إلا بالوطئ. وجاء عن ابن عباس كلا القولين. وقال زيد بن ثابت: إن طلق البنت قبل الدخول تزوج إن شاء، وإن ماتت عنده قبل الدخول لم يتزوج، فهذه ثلاثة أقوال لقوله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله: {وأمهات نسائكم}، فأطلق ولم يشترط كما فعل في الربائب. وقال بعضهم: حجة لقول علي رضي الله عنه وأصحابه: قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم

<<  <  ج: ص:  >  >>