للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن النكاح لا يفسخ قبل ولا بعد، ويثبت بصداق المثل.

- وقوله تعالى: {محصنين}:

معناه: متعففين، غير مسافحين أي غير زناة. قال بعضهم: فيحتمل أن يريد: ((اطلبوا منافع البضع على وجه النكاح لا على وجه السفاح) ويحتمل أن يريد بقوله: {محصنين} أي تزوجوهن على شرط الإحصان.

- قوله تعالى: {فما اسمتعتم به منهن} الآية:

اختلف في تأويلها، فقال ابن عباس ومجاهد غيرهما: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطئ ولو مرة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله. ولفظة ((ما)) تعطي أن يسير الوطئ يجب إيتاء الأجر. وهذا التفسير يرد قول أبي حنيفة وأصحابه: أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله وطئ أو لم يطأ، أدته المراة أو لم تدعه؛ لأن الخلوة دون وطئ ليس باستمتاع. وظاهر الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلا بالوطئ، وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلذذ بها ولم يطأها هل يجب لها جميع الصداق أو نصفه؟ ومن حجة من يوجب لها جميعه ظاهر هذه الآية؛ لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم الاستمتاع. واختلف أيضًا في الوطئ في الدبر هل هو كالوطئ في الفرج في استحقاق جميع الصداق أم لا؟ وكذلك اختلف في البكر إذا أذهب الرجل عذريتها بأصبعه ولم يطأها، هل هو كالوطئ في وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>