للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصداق عشرة دراهم، وهو تأويل بعيد واستدلال ضعيف، كيف وقد قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: ٢٣٧]، وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلًا كان أو كثيرًا، قال أبو الحسن: قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} يقتضي منع عتق الأمة أن يكون صداقًا لها، خلافًا لأحمد بن حنبل لدلالة الآية على كون المهر مالًا، وليس في العتق تسليم مال، وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن تستحق هي تسليم مال إليها. وجوز الشافعي جعل منفعة الحر صداقًا خلافًا لمن لم يجوزه. ولا خلاف عنده في منفعة العبد؛ لأن المنفعة عنده مال. وقد وردت في ذلك أخبار نصوص. والذي جاء في الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها، لا يعارض استدلالنا بالقرآن؛ لاحتمال كون ذلك مخصوصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النكاح بلا مهر كان له صلى الله عليه وسلم جائزًا؛ وكذلك قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: ٤] الآية، يدل على أن العتق لا يكون صداقًا. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} الآية على أن الصداق إذا كان خمرًا أو حنزيرًا فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، قال: لأن الخمر والحنزير ليسا من أموالنا، خلافًا للرواية الأخرى عن مالك أنه يفسخ قبل ولا يفسخ بعد، وخلافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>