للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخصصه ولم يأت ذلك. ومن لم يجز ذلك، تعلق بالمعنى الذي ذكر من تحريم الجمع بين الأختين، وأن معناه: الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له نكاح الأخرى، قال: فكذلك المرأة وامرأة أبيها، وقد انفصل من علل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالي، فحكى عن سفيان أنه قال: معنى ذلك عندنا أن يكونا من نسب. وقال بعض المتأخرين: إنما جاز الجمع بين المرأة وامرأة أبيها، وقد أجمعوا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ما ولدت امرأة أبيه. واختلفوا هل يجوز له أن يتزوج ما ولدت بعد أبيه على ثلاثة أقوال، أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني: أن ذلك لا يحل، وهو قول ابن القاسم الآخر. والثالث: أن ذلك مكروه، وهو قول طاوس. والحجة لجواز ذلك قوله تعالى: {واحل لكم ما وراء ذلكم}.

- وقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم}:

لفظ يجمع التزوج والشراء، ومقتضاه أن يبتغي أن يصدق كل واحد بمال نفسه، وقد ظن بعضهم أن المراد بذلك أن كل واحد يبتغي أن يصدق ما يسمى مالًا. وظاهره يقتضي أكثر من العشرة، فيكون على هذا أقل

<<  <  ج: ص:  >  >>