للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيد. وفي مذهب مالك قول آخر أنه لا يجوز وإن أجازه السيد. والحجة للمشهور من القولين في الأمة الآية، فلم يجز تعالى نكاحهن إلا بإذن أربابهن فمن تزوج أمة بغير إذن سيدها فنكاحه فاسد لخلوه من الشرط الصحيح الذي شرطه الله تعالى فيهن.

وقوله تعالى: {وآتوهن أجورهن}: يريد مهورهن و {بالمعروف}: معناه بالشرع والسنة. وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة، وهو قول مالك خلافًا لغيره من أن للسيد أن يأخذ صداقها إلا قدر ما تحل به، ولسحنون نحوه. وحكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل عبده أمته بغير صداق، وهذا القول مخالف لكتاب الله تعالى؛ لأنه قال: {وآتوهن أجورهن}، فوجب أن تكون الأجور لهن حرائر كن أو إماء ولو كان السيد أن يزوج عبده أمته بغير صداق، أو كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه وله أن يبطله للزم أن يزوج أمته من غير عبده أو من حر على أن لا صداق، فيصل إلى أن يهب الفرج، وهذا مما لا يجوز لأحد إذ خص به النبي صلى الله عليه وسلم في الحرائر.

- وقوله تعالى: {محصنات}:

معناه: عفيفات أو مسلمات، والعامل في هذه الحال فانكحوهن،

<<  <  ج: ص:  >  >>