للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يكون العامل فيها فأتوهن، ويكون معنى: محصنات مزوجات والمسافحات الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا، ومتخذات الأخدان هن المستترات اللواتي يصحبن واحدًا واحدًا ويزنين خفية. وهذان كانا نوعين من زنا الجاهلية، قاله ابن عباس وغيره.

- وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}:

اختلف فيما هو الإحصان فقال الجمهور: هو الإسلام، فإذا زنت الأمة المسلمة حدت نصف حد الحرة، وعلى هذا يكون حد الأمة إذا زنت قبل التزويج لحر فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقالت فرقة: الإحصان في الآية التزوج إلا أن الحد الواجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة، وهو ما جاء في ((الموطأ)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة؟ إذا زنت ولم تحصن، فقال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها)). وقال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. ومما يعضد قول من رأى أ، الإحصان في الآية التزوج، أن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت من قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}، فذلك يغني عن ذكر الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>