[المائدة: ٦]، وبعض من يقول: إن الملامسة هنا ما دون الجماع يوجب التيمم على الجنب بحديث عمار، وعمران بن حصين، ويكون ما سوى الجماع كما ذكرنا ناقضًا للوضوء. وقيل: المراد بملامسة النساء هنا الجماع لا غير، روي ذلك عن عمر أيضًا، وهو قول ابن عباس. وروي أن عبيد بن عمير وابن جبير وعطاء اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد وعطاء: هي اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير: هي النكاح، فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالوا، فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، هي الجماع، ولكن الله تعالى يصف ويكني، وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة روي عنه أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة، وإلى هذا ذهب أهل العراق وحجتهم ما وري عن عائشة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة فلا يتوضأ، قالوا: وقوله تعالى: {أو لامستم النساء}، فالملامسة