للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اثنين، فال يكون إلا الجماع. وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل التيمم، ويكون ما سوى الجماع لا ينقض الوضوء، قال أبو حنيفة: إلا أن ينتشر. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء عليه وإن انتشر، إلا أن يخرج منه مذي. وإذا قلنا بجواز التيمم للعادم الماء، فهل يجري مجراه من وجد الماء من حاضر أو مسافر ولم يقدر على مسه؛ لأنه يخالف التلف أو المرض أم لا؟ فاختلف فيه فقيل: يجوز له التيمم إلا أن خاف التلف، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: في الجنب يتوضأ ولا يتيمم إذا لم يقدر على مس الماء على ما روي عن عمرو بن العاص من أنه فعل ذلك في جيش ذات السلاسل، قالوا: والوضوء فوق التيمم، وليس ذلك بصحيح؛ لأن الله تعالى جعل التيمم عوض الغسل من الجنابة، ولم يجعل الوضوء بدلًا منه، فليس بأرفع منه وإنما هو أرفع منه في الحدث الأصغر، حيث جعل بدلًا. وقال بقول الشافعي المتقدم عطاء، واحتج بظاهر قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء}، ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: ٢٩]، وقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: {أو لامستم النساء}. إذا قلنا: إن اللمس باليد والقبل والمباشرة داخل ذلك كله تحت الملامسة، فلفظة النساء هنا عند مالك محمولة على عمومها في جميع النساء، إلا أنه يراعي مع ذلك اللذة إلا في القبلة وسوى بعض أصحابه بين اللمس والقبلة في مراعاة اللذة. وعند الشافعي محمولة في أشهر قوليه على جميع النساء، إلا أنه لم يشترط اللذة، وفرق في أحد قوليه بين ذوات المحارم، مثل الأم والبنت وبين غيرهن. واختلف أصحابه في لمس الصغيرة هل هو داخل تحت هذا العموم

<<  <  ج: ص:  >  >>