فينتقض الوضوء أم لا؟ واختلف في انتقاض وضوء الملموس. فقال الشافعي في أحد قوليه: ينتقض. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض. وراعى مالك اللذة في انتقاض وضوئه أخذًا بعموم الملامسة؛ لأن كل واحد من الملامسين لامس وملموس.
- قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء}:
هذا يفيد وجوب طلب الماء وهي مسألة اختلف فيها، ذهب مالك إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم ير الطلب واجبًا. وحجة مالك الآية المذكورة، والذين أوجبوا الطلب اختلفوا في مقداره. فقال ابن راهويه: لا يلزم المسافر الطلب إلا بين يديه وحوله. وقالت طائفة: يخرج في طلبه المرتين ونحوهما، وفي المذهب: يمشي في طلبه ثلاثة أميال. وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم يخف فوات رفيق أو وقت، والأسباب التي لا يجد معها المسافر الماء إنما هي إما عدمه جملة، وإما تخوف يحول دونه، واختلف إذا لم يجد الماء إلا بثمن وهو قادر على الثمن هل هو من الواجد للماء، فلا يجوز له التيمم أم لا؟ فقال الحسن البصري: إذا وجد الماء بثمن فليس من أهل التيمم ويشتري الماء، وإن أتى على ماله كله ويبقى عديمًا أخذًا بظاهر الآية:{فلم تجدوا ماء}، قال: وهو واجد للماء،