وذهب مالك إلى أنه من أهل التيمم لأنه غير واجد للماء، ودين الله يسر. وقد قال تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة: ١٨٥]، قال:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج: ٧٨]، إلا أن يكن من أهل المقدرة فيشتريه ما لم يرفعوا عليه في الثمن فيتيمم حينئذ. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدًا. وقالت طائفة: يشتريه بالدرهم والدرهمين والثلاثة ونحوها، وإذا قلنا بوجوب الطلب وأنه شرط في صحة التيمم فهل ذلك شرط في صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليها أو في صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام لها، أو في صح التيمم على الإطلاق؟ وفيه خلاف بين العلماء وحجة القول الأول: ظاهر قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة: ٦] الآية؛ لأن هذا يقتضي الوضوء لكل صلاة والتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، إلا أن السنة خصصت من ذلك الطهارة بالماء، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على أصله، وإن قلنا: إنه بدل، فالبدل لا يقوي قوة المبدل منه، فلا يصح على هذا القول صلاتان بتيمم واحد، إن اتصلتا ونواه لهما، ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها، ولا صلاة بتيمم نواه لها إذا صلى به غيرها أو تراخى عن الصلاة به. ومن فرق في هذا بين نافلة وفرض أو بين صلاتين مشتركتين أو غير مشتركتين، فقد خرج عن هذا الأصل وراعى