للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف، واختلف في الصلاة إذا لم يجد ماء ولا ترابًا كحال المكتوف والمحبوس والمهدوم عليه والغريق ومن أشبههم على أربعة أقوال، فقالت طائفة: يصلون إيماء بغير وضوء أو تيمم، كصلاة الطالبين للعقد ولا إعادة عليهم، وهو قول ابن نافع وسحنون، وحكي عن أشهب مثله. وقالت طائفة: يصلون وعليهم الإعادة، وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك، وهو قول الشافعي. وقالت طائفة: لا يصلون حتى يجدوا ماء أو ترابًا، فإذا وجدوا ذلك صلوا، وهو قول أبي حنيفة وأصبغ بن الفرج الحصري. وقالت طائفة: لا يصلون ولا إعادة عليهم. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح عن مالك فوجه قول أشهب وابن القاسم قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: ٤٣]، فعم. ووجه القول بأنه لا تصح منه الصلاة قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة} إلى قوله: {حتى تغتسلوا}، وإلى قوله: {فتيمموا}، فمنع قرب الصلاة إلا بوضوء أو بتيمم. واختلف فيمن كان معه من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فقال مالك: يتيمم، وللشافعي مثل ذلك، وقال الشافعي في أشهر قوليه: يغسل ما أمكنه ويتيمم لما بقي من أعضائه، وبه قال أبو حنيفة. ودليلنا قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ولم يجعل بينهما واسطة. واختلف إذا كان أكثر الجسد جريحًا ولم يبق إلا مثل يد أو رجل، هل يتيمم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه يتيمم. وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم للباقي، والحجة لهذا كالحجة للمسألة قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>