للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف قول مالك في الحاضر إذا خاف فوات الوقت إن عالج الماء، فعنه في ذلك ثلاث روايات، أحدها: أن يتيمم ويصلي ولا يعيد، وقاله الأوزاعي. وقال أيضًا: يعالجه وإن فات الوقت، وقاله أبو حنيفة، وداود. وقال أيضًا: يتيمم ويصلي ويعيد، وبه قال الشافعي، فوجه القول الأول قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا كالعادم، ثم استحب له الإعادة، ومرة رآه كالواجد للماء فلم يجز له التيمم، وظاهر قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة}، قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: ٦]، أن ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو سنة على الأعيان، كالوتر وركعتي الفجر، وسنة الكفاية كالجنائز والعيدين، على القول بأنها على الكفاية، ونوافل. وبهذا الظاهر قال مالك وأصحابه في المسافر والمريض الذي نص الله عليه في الآية. وخالف في ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات في غير ضرورة، وإنما جاز التيمم لضرورة الحاجة إلى إقامة الفرض. وقد يحتمل قول عبد العزيز: أن تكون السنن التي على الأعيان عنده مثل الفرض، لأنها مما لا بد منها، فيكون هذا قولًا ثالثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>