بالمدينة لرد السلام، كان تيممه على جدار. وقد اختلف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ فعند مالك وأصحابه: أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أنه يرفع الحدث كله الأكبر والأصغر، معنى هذا أنه إذا تيمم للوضوء أم من الجنابة كان على طهارته أبدًا ولم يجب عليه الغسل ولا الوضوء، وإن وجد الماء، ما لم يحدث أو يجنب. وقال سعيد بن المسيب وبن شهاب: إنه يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر، وعلى هذا يترتب الخلاف هل هو بدل من الوضوء والغسل أم من الوضوء خاصة أم ليس ببدل؟ والأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم هي أوقات الاختيار؛ لأن الله تعالى أمر بأداء الصلاة عند عدم الماء بالتيمم، وأداء الصلوات هو في وقت الاختيار، فكذلك يجب أن يكون أداؤها بالتيمم في الوقت الذي تؤدى فيه بالوضوء. وقد اختلف فيمن كان على يقين من بلوغ الماء قبل ذهاب الوقت، فلم يؤخر وتيمم أوله. فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت. وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت وبعده، وقال