للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: ٦] الآية، فأمر بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء ولم يفرق. ومن شرطه صحة التيمم على المشهور من المذهب دخول الوقت.

وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط، والدليل على صحة المشهور: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها.

- قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}: التيمم في اللغة القصد، ولذلك قال الشاعر:

تيممت العين التي عند ضارج

وقال آخر:

سل الربع أني يممت أم مالك

والصعيد اختلف فيه، فقال الخليل: وجه الأرض، وقال قتادة: الصعيد الأرض الملساء التي لا نبات عليها، وقال ابن زيد: هي الأرض المستوية، قيل: التراب، ((والطيب)): الطاهر، وقيل: الحلال، وهو قول ضعيف، وقيل: المنبت وعن مالك: أن ((الطيب)) الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غير تراب، فأجاز التيمم بالوحل والحصى

<<  <  ج: ص:  >  >>