اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه {إذا قمتم إلى الصلاة}[المائدة: ٦] الآية، فأمر بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء ولم يفرق. ومن شرطه صحة التيمم على المشهور من المذهب دخول الوقت.
وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط، والدليل على صحة المشهور: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها.
- قوله تعالى:{فتيمموا صعيدًا طيبًا}: التيمم في اللغة القصد، ولذلك قال الشاعر:
تيممت العين التي عند ضارج
وقال آخر:
سل الربع أني يممت أم مالك
والصعيد اختلف فيه، فقال الخليل: وجه الأرض، وقال قتادة: الصعيد الأرض الملساء التي لا نبات عليها، وقال ابن زيد: هي الأرض المستوية، قيل: التراب، ((والطيب)): الطاهر، وقيل: الحلال، وهو قول ضعيف، وقيل: المنبت وعن مالك: أن ((الطيب)) الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غير تراب، فأجاز التيمم بالوحل والحصى