للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجارة ونحو ذلك؛ إلا أنه اختلف أصحابه هل يجوز ذلك مع وجود التراب أم لا؟ مع اتفاقهم على أن البداية بالتراب أولى. وعند الشافعي أنه التراب، ومن حجته رواية من روى: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها وطهورً)). وأن الطيب هو المنبت، فلم يجز التيمم على الرمل والحجارة ولا ما عدا التراب. وعندنا قولة نحو قول الشافعي: فحصل الإجماع على إجازة التيمم بالتراب. وأما الذهب الصرف والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، والنجاسات، فلا يجوز التيمم عليها إجماعًا؛ لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعًا. واختلف في المعادن فأجاز مالك التيمم بها، ومنعه الشافعي، وذكر بعضهم أن الخلاف يوجد في المذهب فيه والحجة لمالك على من خالفه في الصعيد عموم الآية.

واختلف في الملح، فأجيز في المذهب معدنية وجامدة ومنعا جميعًا، وأجيز المعدني ومنع الجامد، والحجة للجواز ما قدمناه. واختلف في التيمم بالسمك والزعفران بالجواز والمنع. والأظهر المنع؛ لأنهما ليسا في شيء من الأرض فلا يقع عليها اسم الصعيد. واختلف في التيمم بالتراب على غير وجه الأرض مثل طبق تراب يرفع إلى المريض ونحو ذلك، فذهب مالك وجمهور أصحابه إلى الجواز. وذهب بعضهم إلى المنع؛ لأن الله تعالى إنما أمر بقصد وجه الأرض وذلك عبادة، فلا يجوز غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>