للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للموت، وبعضهم يريد السآمة. وعن بعضهم: عليك السلام بكسر السين. وعن بعضهم: علاك السلام. وإذا كانت الآية خاصة بالمؤمنين، وقلنا: لا يرد السلام على الكفار، بأن لا يبدؤوا بالسلام أحرى، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لمن أجاز ابتداءهم بالسلام. وإذا قلنا بالمنع، فإن سلمت عليه ناسيًا فهل تستقبله السلام أم لا؟ فيه قولان. واختلف أيضًا في أهل المعاصي هل يسلم عليهم أم يرد السلام إذا سلموا، فذهب مالك إلى أن لا يسلم عليهم.

وذهب غيره إلى إجازة السلام عليهم، ويحتج بعموم الآية وبغير ذلك.

والعلماء متفقون على أن الابتداء بالسلام سنة مندوب إليها. قال تعالى: {فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم} [النور: ٦١]، أي بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طبية، والرد فريضة؛ لقوله تعالى: {فحيوا بأحسن منها أو ردوها}، فأمر بالرد، وأمرع تعالى فيه على الوجوب. وكذلك تشميت العاطس؛ إلا أن في تشميت العاطس قولين، أحدهما: أنه واجب، والثاني: أنه مندوب إليه. ولم أر في رد السلام خلافًا. وإذا قلنا: إن رد السلام واجب، فهل ذلك على الأعيان أم على الكفاية؟ فيه قولان: فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه على الكفاية، وكذلك التشميت عندهم. وذهب غيرهم إلى أنه على الأعيان، وإن كل من سمع السلام فواجب عليه أن يرده. وكذلك التشميت عندهم، وكل طائفة تتناول الآية على مذهبها. ومما يقوي مذهب مالك ومن معه ما وراه مالك عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>