للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ((إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم)). وروى أبو داود عن علي مثله، وأنكر أبو يوسف حديث مالك لأنه مرسل. فقال الآخرون: المرسل أولى من الرأي المجرد، وقالوا: قد يكون من السنة ما ينوب عن الفرض كغسل الجمعة عن غسل الجنابة، وغسل اليدين قبل الوضوء عن غسلهما مع الذراعين في الوضوء في قول عطاء. وكذلك رد الواحد يجزئ عن الجماعة. ومما يدل على وجوب التشميت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ((فإن عطس فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته)). وتأوله من ذهب إلى أنه مندوب إليه على أن ذلك حق في حسن الأدب وكرم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((م نحق الإبل أن تحلب على الماء)). واختلف في المصلي إذ اسلم عليه هل يرد السلام أم لا؟ فذهب سعيد بن المسيب وغيره إلى أنه يرد السلام لفظًا. وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام لفظًا ولا إشارة بعضو من الأعضاء. وقال مالك: يرد إشارة بيده أو برأسه لا لفظًا. وقال النخعي: يرده في نفسه. ومن حجة من لم يجز رده لفظًا. وقال النخعي: يرده في نفسه. ومن حجة من لم يجزه رده لفظًا أنه كلام. {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨]،

<<  <  ج: ص:  >  >>