قومه، فالمقتول على هذا القول في الآية كافر. وقيل: بل الآية عامة في المؤمن والكافر إذا كان من أهل عهد ففيهما الدية والتحرير، وإلى نحو هذا ذهب الشعبي وابن عباس أيضًا. قال الطبري: وأولى الأقوال قول من قال: إنه المعاهد من أهل العهد؛ لأن الله تعالى أبهم ذلك ولم يقل:{وهو مؤمن}، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن؛ ولأجل هذا الخلاف رأى الشافعي وأبو حنيفة الكفارة في قتل الذمي. وقد اختلف في قدر دية المعاهد من أهل الذمة اليهود، والنصارى، والمجوس. فقيل في اليهودي والنصراني: ديتهما مثل نصف دية المسلم، وهو قول مالك. وقيل: ديتهما مثل ثلث دية المسلم وهو قول الشافعي. وقيل: ديتهما مثل دية الحر المسلم، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: في المجوسي: ديته ثمانمائة درهم، وهو قول مالك، وقيل: نصف دية المسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقيل: مثل دية الحر المسلم، وهو قول أبي حنيفة، وحجة أبي حنيفة في المجوسي والكتابي المعاهدين ظاهر قوله تعالى:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} الآية.
فأول أن المراد بها الكافر، وقال: أوجب الله تعالى في قتله خطأ الدية والكفارة، كما أوجب في المؤمن، فوجب أن تكون ديتهما سواء، وهذا مما لا حجة فيه؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيه أنه كافر. فيحتمل أن يكون المراد به أنه مؤمن. ولو صح أن المراد به الكافر لما وجب استواء الديتين لاستواء الكفارتين، لأن هذا الأمر لا مدخل للقياس فيه، وإنما يرجع فيه إلى التوقيف، وإذا رجع فيه إلى ذلك فقول مالك أصح الأقوال؛ لأن