للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ((دية الكافر مثل دية المسلم)). وقوله تعالى: {فمن لم يجد} الآية. اختلف في تأويلها، فقيل: المعنى فمن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين يجزئ عنه، وهو قول الجمهور. وقيل: فمن لم يجد العتق والدية فصيام شهرين يجزئه، وهو قول الشافعي. وقل الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل والكفارة على قاتل بإجماع فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله، والكفارة عندنا في قتل الخطأ إعتاق أو صيام ولا إطعان فيها، وإن عجز عن الإعتاق أو الصوم كانت الكفارة في ذمته خلافًا للشافعي في أحد قوليه: أنه يطعم، ودليلنا قوله تعالى: {وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، وذلك يفيد أنه جميع ما يجب في ذلك. وعلى الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حرًا خطأ الكفارة لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة عليهما؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة}، وذلك على عمومه في بني آدم. ومن قتل عبدًا مؤمنًا خطأ فالكفارة فيه عند أصحاب مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>