للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحبة غير واجبة؛ لأن العبد كالمال. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الكفارة فيه واجبة كالحر المسلم اعتمادًا على ظاهر الآية. وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنًا، فعلى كل واحد منهم كفارة خلافًا لمن قال: كفارة واحدة تجزئهم، ودليلنا قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا}، فعم الاشتراك والانفراد. وعند مالك أنه لا كفارة في العمد، خلافًا لأحد قولي الشافعي، ودليلنا أن الله تعالى أوجب الكفارة في الخطأ فدليل خطابه أن العمد بخلاف ذلك. وقال الشافعي: إذا وجبت الكفارة فلأن تجب في العمد أولى. وهذا كما قال: إذا شرع السجود في السهو؛ فلأن يشرع في العمد أولى.

وقوله تعالى: {متتابعين} شرط تعالى التتابع في صوم الشهرين ولا يكلف تعالى إلا على حسب الإمكان، فالحيض والمرض على هذا لا يقطعان التتابع؛ لأنهما مما لا يستطاع دفعه، فصح البناء على ما سبق من الصوم. واختلف إن سافر فمرض. وأما إذا تعمد الفطر فلا خلاف أنه ينقطع التتابع. واختلف إن أفطر ناسيًا أو مخطئًا في العدد أو جاهلًا بالحكم، فظاهر إطلاق التتابع في الآية أن الصوم لا يجزئ، وقال محمد بن عبد الحكم في المرض والنسيان: يجزئ الصوم واحتج بأن ذلك مما لا يمكن دفعه. قال بعضهم: وهذا بين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). فسوى

<<  <  ج: ص:  >  >>