للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر عليه أو لم يقدر عليه فقد عصم دمه، بخلاف المحارب. ولا أذكر في ذلك خلافًا؛ إلا أن اهل العلم اختلفوا فيما يكون به مسلمًا له ما للمسلمين، فذهب قوم إلى أن من قال: ((لا إله إلا الله فقد صار بها مسلمًا)). واحتجوا بحديث أبي هريرة: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال ذلك فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله)). وخالفهم آخرون وقالوا: لا يكون مسلمًا حتى يقول: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله) قالوا: لا حجة في حديث أبي هريرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقاتل قومًا لا يوحدون الله تعالى فكان أحدهم إذا وحد الله تعالى علم بذلك تركه لما قوتل عليه، وإن كان لا يعلم دخوله في الإسلام، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام حين قال علي رضي الله تعالى عنه: ((على ما أقاتلهم؟ )) قال: ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به الأولون: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)). وقد أباح الله تعالى قتالهم، وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن محمدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>