للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيأتي على قول الفريقين في الوثني إذا قال: لا إله إلا الله أنه مسلم على ما قدمنا، وإنما خلافهم في الكتابي، فإلقاء السلم من الوثني عندهم ((لا إله إلا الله)).

وإلقاؤه من الكتابي مختلف فيه، فمنهم من يقول: لا إله إلا الله إلقاء سلم منه، ومنهم من يقول: إلقاء السلم منه: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله))، وعندي أنه سواء في الوثني والكتابي، وأن الوثني ينبغي أن لا يقبل منه إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأنه قد يقول: لا إله إلا الله، وإن كان دالًا على ترك ما هو فيه ولا يدخل به في الإسلام، بل لعله يدخل بذلك في دين اليهود والنصارى، أو لا يلزم ديننا، وإنما نعرفه باجتماع الكلمتين، فهو عندي إلقاء السلم من الوثني والكتابي. وقال أبو الحسن: مقتضى قوله تعالى: {لمن ألقى إليكم السلام}، أن من قال: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو قال: ((إني مسلم)) يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن قوله تعالى: {لمن ألقى إليكم السلام} إنما معناه: لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعي إليه من الإسلام، وقد قرئ ((السلام)) فهو إظهار تحية الإسلام ممن استسلم، فلا جرم. قال علماؤنا: إنما يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي سائر اعتقاده. فإذا قال اليهودي أو النصراني أنا مسلم لم يصر مسلمًا؛ لأنهم كلهم يقولون نحن مسلمون،

<<  <  ج: ص:  >  >>