للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان اليهودي إذا قال: لا إله إلا الله، وهذا تدقيق حسن. ولم يذكر الله تعالى فيما فعلت هذه السرية من قتل الرجل الذي قال: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله))، قصاصًا ولا عقلًا. فيحتمل أن يكون أسقط ذلك عمن فعله؛ لأنه متأول. وذلك حجة في إسقاط العقل على أحد الطريقتين عندنا في خطأ الإمام، ومن أذن له في شيء فأتلفه غلطًا كالأجير والخازن.

وقد جاء في صاحب الغنيمة الذي قتل بعد أن قال لا إله إلا الله، وأخذت غنيمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ديته إلى أهله وصرف عليهم غنيمته.

- وقوله تعالى: {إذا ضربتم في سبيل الله}:

يريد إذا خرجتم للغزو فتبينوا، وقرئ فتثبتوا. وقد اختلف في الدعوة قبل القتال هل يؤمر بها أم لا؟ على ثلاثة أقوال، فقيل: يؤمر بها على الإطلاق. وقيل: لا يؤمر بها، وقيل: يؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم ما يدعو إليه وتسقط في قتال من يعلم، وفي الآية حجة لمن يرى الدعوة في قوله تعالى: {فتبينوا}، والتبيين وإن كان غير الدعوة، فالدعوة في مضمنه لأنه إذا بحث عنه هل هو مسلم أم لا لعله يسلم، أو هل هو طاعة أم لا؟ لعله يدخل في الطاعة ويرضى بالجزية. وتبين الشيء إنما هو معرفة حاله، ولا معنى للدعوة إلا تبين حال المدعويين على ما ثبت؟ وقال بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>