للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زائدة، فالكلام صحيح مع إثبات ((إذا)). وأكثر الناس على أن الآية كلها في صلاة الخوف، وقد جاء في الحديث: ((إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة المسافر)) الحديث، وإذا قلنا: إن الآية في صلاة الخوف وفي صلاة السفر فقد ثبت بنص القرآن العمل بالصلاتين معًا، وفي كلتي الصلاتين تنازع. وأما القصر في صلاة السفر فقد اختلف فيه على أربعة أقوال، أحدها: أنه لا يجوز القصر في السفر، وقد قيل: إنه مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها. وروي عنها أيضًا أنها قالت في سفرها: أتموا صلاتكم، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين، فقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل أنتم تخافون شيئًا؟ وقال عطاء: كان يتم الصلاة من الصحابة: عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان. وحجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية في صلاة الخوف خاصة، ولم يصح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في غير خوف، وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعًا في السفر والحضر، فأقرت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر، وحملوا القصر على حال الخوف خاصة، ورأى بعض من ذهب إلى هذا: أن دليل خطاب هذه الآية يقتضي أن لا قصر مع الأمن، وأنه ناسخ لأحاديث القصر مع الأمن، وهذا ضعيف أن يقع نسخ بدليل الخطاب لما في القول الأول من الخلاف. والقول الثاني في قصر الصلاة في السفر: أن القصر فرض لا يجوز غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من البغداديين: ابن بكير

<<  <  ج: ص:  >  >>