وإسماعيل بن الجهم، وذكر ابن الجهن أن أشهب روى ذلك عن مالك، وهو قول ابن سحنون. وروي عن عمر بن عبد العزيز نحوه، وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضًا، ويلزم من قال بهذا القول أن يوجب على من أتم الصلاة في السفر متعمدًا الإعادة أبدًا، صلى وحده أو في جماعة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه. ولا يوجد ذلك لمالك ولا لأحد من أصحابه. وحجة من ذهب إلى هذا القول أيضًا أنه تأول الآية، كما تأول الأولون أنها في صلاة الخوف، وأنها لا تقتضي المنع في القصر في سفر الأمن. وصح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في السفر من غير خوف.
وذهب إلى ما روي من أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، أو إلى ما روي من أن الصلاة فرضت أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة وثبتت صلاة الخوف بالقرآن. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية اقتضت المنع من القصر في سفر الأمن، وأن السنة نسخت الآية. وفي هذا نظر من جهة نسخ القرآن بالسنة. وإذا قلنا: إن الآية تقتضي القصر مع الخوف خاصة وصححنا القصر في السفر مع الأمن بالحديث فهو حكم زائد على ما جاء في الآية، وقد اختلف الأصوليون في الزيادة على أن النص هل ذلك نسخ أم لا، وفيه نظر. والأصح في هذه المسألة أن ذلك ليس بنسخ. فصح القول بالقصر في السفر