في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث في صلاة السفر أنه سنة الأخذ به فضيلة وتركه خطيئة، وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه. وحجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية في صلاة السفر والخوف معًا، وصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر مع الأمن. وذهب إلى ما وري من أن الصلاة فرضت أربعًا أربعًا في الحضر والسفر، فأقرت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قال من ذهب إلى القول: لوما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصر والإتمام اختار القصر ولم يكن ليختار إلا الذي هو الأفضل عنده، وقد نبه صلى الله عليه وسلم بقوله:((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))، فحض على قبول الصدقة والاقتداء به في ذلك من غير وجوب. والقول الرابع: أنه رخصة وتوسعة إلا أن أهل هذا القول اختلفوا في الأفضل من ذلك؛ فمنهم من رأى الإتمام أفضل، ومنهم من رأى القصر أفضل، ومنهم من ذهب إلى أ، الإتمام أفضل أن الله تعالى إنما رفع الحرج عمن قصر، ولولا أن الحرج كان متوقعًا في ذلك لم يرفعه تعالى بقوله:{فليس عليكم جناح}، والإتمام لم يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعه، وما لم يتوقع فيه حرج أفضل، لا