للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار وقت صلاة العصر، لكن السنة بينت أن المقيم أقل من أربعة أيام ضاربًا في الأرض، فحملت الآية على ما بينت السنة من ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام)). وقد ثبت أن الإقامة بمكة إذ ذاك كانت حرامًا على المهاجر، فلما استثنى ثلاثة أيام دل على أنها ليست بإقامة، وما زاد عليها إقامة، فإذا لم يكن ما دون الأربعة إقامة فهو ضرب في الأرض، وقد قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية:

واختلفوا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بعد اتفاقهم على قصر الصلاة، في الواجب والمندوب إليه كالحج والجهاد وصلة الرحم، وذلك في المباح والمكروه والمحظور. فقيل: لا يجوز القصر في شيء من هذه الثلاثة، وهو قول داود ابن مسعود وقيل: إن القصر جائز فيها كلها، وهو قول أبي حنيفة، ورواه ابن زياد عن مالك. وقيل: إنه يقصر في السفر المباح خاصة دون المكروه والمحظور، وهو قول جل أهل العلم، والمشهور من مذهب مالك، وهو قول الشافعي. وحجة من عم الأسفار كلها ظاهر عموم الآية، إذا لم يخصص سفرًا من سفر.

واختلف فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فلم يصلها إلى آخر وقتها ثم سافر، وقد بقي من وقتها ما يمكنه فيه أداؤها هل يقرها أم يتمها؟ فعندنا أن له أن يقصر. وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس له قصرها، وحجتنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية، فعم ولم يخص

<<  <  ج: ص:  >  >>