للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض في السفر إذا كان صحيحًا بالإجماع، وبقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرم} [البقرة: ١٤٤].

واختلف في المريض والمسافر إذا لم يستطع السجود والجلوس على الأرض، هل يجوز له صلاة الفرض على الرالة أم لا؟ ففي مذهب مالك فيها اختلاف. واختلف أيضًا في مصلي النفل على الراحلة في سفر لا يقصر فيه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة والشافعي. واختلف أيضًا في المتصرف على الراحلة للمعيشة في الحضر هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب لا يجوز خلافًا للاصطخري والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنفل في السفينة حيثما توجهت روايتان عن مالك، وفي تنفل الماشي في السفر حيثما توجه قولان للشافعي، فمن حجة من أجاز شيئًا من هذا المختلف فيه عموم قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} ومن حجة من منعه عموم الآية الأخرى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ومالك رحمه الله تعالى جمع بين الآيتين وحمل قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} على ما نزل فيه. كما ذكر عن ابن عمر: أنه نزل في النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وخصص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من اختلاف في السفينة وفي المريض المسافر يصلي الفرض على الراحلة، فالمشهور عنه في ذلك كله أنه لا يجوز تعلقًا بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية.

وقد اختلف في صلاة العصر على الراحلة، والصحيح جوازه لأن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>